نزيه حماد

179

معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء

أمّا في الاصطلاح : فقال الخوارزمي : « الحشريّ : هو ميراث من من لا وارث له » . وذكر أنّ هذا المصطلح من مواضعات كتّاب ديوان الخراج . * ( معجم مقاييس اللغة 2 / 66 ، المصباح 1 / 165 ، المغرب 1 / 203 ، التوقيف ص 280 ، مشارق الأنوار 1 / 213 ، مفاتيح العلوم ص 85 ، تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص 234 ) . * الحصّة الشّائعة الحصّة لغة : القسم ، أو القطعة من الجملة . وتستعمل استعمال النصيب . والجمع الحصص . أما الشّيوع : فمعناه الامتزاج . ومنه قيل للسّهم غير المقسوم : شائع ، كأنه ممتزج بغيره ، لعدم تميّزه . وقال الأزهري : « المشاع : المختلط غير المتميز . وإنما قيل له : مشاع ، لأنّ سهم كلّ واحد من الشريكين أشيع - أي أذيع وفرّق - في أجزاء سهم الآخر ، حتى لا يتميز منه . ومنه يقال : شاع اللبن في الماء ؛ إذا تفرّقت أجزاؤه في أجزائه حتى لا يتميز » . وبناء على ذلك عرّف الفقهاء الشائع من الملك بأنه : المتعلّق بجزء نسبيّ غير معيّن من مجموع الشيء ، مهما كان ذلك الجزء صغيرا أو كبيرا ، كنصف دار أو ربع بستان أو جزء من مئة فأكثر من أرض أو سيارة أو غير ذلك . كما عرّفوا الحصّة الشائعة اصطلاحا بأنها : « السّهم الساري إلى كلّ جزء من أجزاء المال المشترك » . ووصفوها بأنها جزء منبثّ في الكلّ . ( ر . مشاع ) . * ( الزاهر ص 244 ، الدر النقي 3 / 554 ، المصباح 1 / 168 ، 390 ، المطلع ص 247 ، التعريفات الفقهية ص 265 ، مجلة الأحكام العدلية م 139 ، مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد م 198 ، 199 ، المدخل الفقهي العام للزرقا 1 / 262 ) . * حطيطة الحطيطة في اللغة : من الحطّ ، وهو إنزال الشيء من علوّ إلى سفل . يقال : حطّ من الثمن كذا ؛ أي أسقط . واسم المحطوط : الحطيطة . أمّا بيع الحطيطة في الاصطلاح الفقهي : فهو البيع بمثل الثمن الأول الذي اشترى به البائع ، مع حطّ قدر معلوم منه . وهو نوع من بيوع الأمانة ، ويصنّفه الفقهاء تحتها ، لأنّ البائع مؤتمن فيه في إخباره برأس المال . ويسمى بيع الحطيطة عند الفقهاء وضيعة ونقيصة أيضا . * ( المصباح 1 / 170 ، المغرب 1 / 212 ، المفردات ص 175 ، التوقيف ص 284 ، الموسوعة الفقهية 9 / 9 ) . * حظّ الحظّ لغة : الجدّ والبخت والنّصيب .